5 - الزيادة في الرهن
11724 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: أبي هريرة "الرهن مركوب ومحلوب".
11725 - قال يشبه قول الشافعي: والله أعلم، أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها؛ لأن له رقبتها، فهي محلوبة ومركوبة كما كانت من قبل الرهن. أبي هريرة،
11726 - قال وهذا موقوف، وذكره أحمد: مرفوعا بالإسناد، ولم يذكره المزني مرفوعا، وإنما ذكره موقوفا، وهو الصحيح . [ ص: 228 ] الشافعي
11727 - ويروى من حديث عن أبي عوانة، مرفوعا. الأعمش،
11728 - ويثبت من وجه آخر، كما أخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود هناد، عن عن ابن المبارك، زكريا، عن عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، رواه "لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة". في الصحيح، عن البخاري محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك.
11729 - وبمعناه رواه جماعة عن وزاد بعضهم فيه: المرتهن، وليس بمحفوظ. زكريا بن أبي زائدة،
11730 - وصح عن عن إسماعيل بن أبي خالد، أنه قال: الشعبي، "لا ينتفع من الرهن بشيء".
11731 - وعن زكريا، عن في رجل ارتهن جارية، فأرضعت له؟ قال: "يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع". الشعبي
11732 - وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة، وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن، فيكون له درها وظهرها، كما يكون عليه نفقتها.
[ ص: 229 ] 11733 - وذلك يوافق رواية وغيره، عن زياد بن سعد عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه".
11734 - ورواية غيره مرسلا: وهذا أولى من حمله على المرتهن، ثم حمله على النسخ بلا حجة، فما في هذا من حمل عدة الروايات عن "الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه". على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها. أبي هريرة
11735 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، قال: أخبرنا الشافعي مطرف بن مازن، عن عن معمر، عن أبيه، أن ابن طاوس، "قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا، فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال". معاذ بن جبل
11736 - وذكر شبيها به. سفيان بن عيينة
11737 - قال وأحسب أن الشافعي: مطرفا قال في الحديث: من عام حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11738 - قال كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور حكمه، فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن. الشافعي:
11739 - قال: وأظهر معانيه: أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا، ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله ، [ ص: 230 ] ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولولا حديث معاذ ما رأيته نسيه أن يكون عند أحد جائزا.
11740 - قال وحديث أحمد: معاذ هذا منقطع.
11741 - ورواه عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، قال: كان عمرو بن دينار يقول: "في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره، فهو من الرهن". معاذ بن جبل
11742 - وهذا أيضا منقطع.
[ ص: 231 ]