- كتاب الحجر
[ ص: 258 ] [ ص: 259 ] 1 - باب الحجر
[ ص: 260 ] [ ص: 261 ] 11860 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تعالى: ( الشافعي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .
11861 - قال: فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد.
11862 - فالبلوغ: استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ.
11863 - والرشد، والله أعلم: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم ". وبسط الكلام في بيان ذلك.
11864 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: ابن عمر أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني يوم الخندق". "عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
11865 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . [ ص: 262 ] ابن عمر،
11866 - واستشهد في رواية الشافعي أبي عبد الرحمن البغدادي عنه بحديث ابن نمير، عن ومحمد بن عبيد وفيه من الزيادة: عبيد الله بن عمر، "في القتال".
11867 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان فذكره. محمد بن عبيد،
11868 - وأخبرنا قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن قريش قال: أخبرنا قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عبيد الله، فذكره.
11869 - وفي حديثهما من الزيادة عن قال: فقدمت على نافع عمر بن عبد العزيز، وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال: إن هذا يحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن أفرضوا لابن خمس عشرة، وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال.
11870 - وفي رواية "ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال". رواه ابن نمير: في الصحيح، عن مسلم وأخرجاه من أوجه عن محمد بن عبد الله بن نمير، عبيد الله.
11871 - واختلف أهل المغازي في المدة التي كانت بين أحد والخندق، فمنهم من زعم أنها كانت سنة واحدة، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت سنتين، وهو أن أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه المدينة. فقول في يوم ابن عمر أحد: "وأنا ابن أربع عشرة سنة" ، [ ص: 263 ] يريد: طعنت في الرابع عشر، وقوله في يوم الخندق: "وأنا ابن خمس عشرة"، أي: استكملتها وزدت عليها، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال، فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة، والله أعلم.
11872 - وأما ما قال في معنى الرشد: فقد روينا، عن الشافعي أنه قال في قوله: ( الحسن البصري فإن آنستم منهم رشدا ) . قال: "صلاحا لدينه، وحفظا لماله".
11873 - وروينا، عن عن الثوري، منصور، عن أنه قال: "رشدا في الدين، وإصلاحا في المال". مجاهد،
11874 - وروينا معناه عن وفي رواية: مقاتل بن حيان الكلبي، عن عن أبي صالح، في هذه الآية قال: "رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم". ابن عباس
11875 - أخبرناه أبو عبد الرحمن الدهان قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر قال: حدثنا يوسف بن بلال، عن محمد بن مروان، عن الكلبي، فذكره. والاعتماد على ما مضى.
11876 - وقد روي معناه، عن سماك، عن عن عكرمة، ( ابن عباس: فإن آنستم منهم رشدا ) . قال: "اليتيم يدفع إليه ماله بحلم، وعقل، ووقار".
[ ص: 264 ]