12034 - قال وروينا عن أحمد: أنه قال: عمر بن الخطاب، "إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم".
12035 - وروينا عن أنه قال: "إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها". عثمان بن عفان
12036 - وقد رواه في القديم، عن الشافعي عن مالك، محمد بن عمارة، عن أن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال ذلك. عثمان بن عفان
12037 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير فذكره، وزاد في الحديث: "ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل" . [ ص: 318 ] مالك،
12038 - قال في القديم: وذكر الشافعي عن عبد الله بن إدريس، محمد بن عمارة، عن عن أبي بكر بن محمد، عن أبان بن عثمان، عثمان مثله.
12039 - قال وقد رواه أحمد: عن أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس، محمد بن عمارة، عن أو عن أبي بكر بن حزم، الشك من عبد الله بن أبي بكر، عن أبي عبيد، عن أبان بن عثمان، عثمان قال: "لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة".
12040 - قال الأرف: المعالم. ابن إدريس:
12041 - وقال الأصمعي: هي المعالم والحدود قال: وهذا كلام أهل الحجاز، يقال منه: أرفت الدار والأرض تأريفا، إذا قسمتها وحددتها. أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبو الحسن الكارزي قال: حدثنا عن علي بن عبد العزيز، فذكره. أبي عبيد،
12042 - قال وهكذا أحفظ عن الشافعي: عمر بن الخطاب.
12043 - قال: وأخبرنا عن سفيان بن عيينة، أن إبراهيم بن ميسرة، كتب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. عمر بن عبد العزيز،
12044 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي أنه بلغه أن مالك، سعيدا، وسليمان، سئلا [ ص: 319 ] : هل في الشفعة سنة؟ فقالا جميعا: "نعم الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء".
12045 - قال وبهذا نأخذ، وبه أخذ الشافعي: في الجملة. مالك
12046 - وفي هذا نفي أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض، فإنه يقسم.
12047 - وقد روى عن مالك، عثمان، أنه قال: "لا شفعة في بئر ولا فحل نخل".
12048 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي عن ابن إدريس، محمد بن عمارة، عن عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبان، عن قال: عثمان بن عفان "لا شفعة في بئر".
12049 - قال "لا شفعة في بئر إلا أن تكون فيها بياض يحتمل أن يقسم، أو تكون واسعة محتملة القسم". الشافعي:
12050 - قال والذي روي عن أحمد: عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عباس، "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء"، لم يثبت وصله، إنما رواه موصولا أبو حمزة السكري.
12051 - وقد خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عن عبد العزيز بن رفيع، مرسلا، وهو الصواب . [ ص: 320 ] ابن أبي مليكة،
12052 - ووهم في إسناده. أبو حمزة
12053 - قاله فيما أخبرنا أبو الحسن الدارقطني وغيره، عنه. أبو عبد الرحمن السلمي،
12054 - قال وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله. وحكى أحمد: في كتاب اختلاف الشافعي أبي حنيفة، عن بعض العراقيين، عن وابن أبي ليلى، الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عن مجاهد وعن ابن عباس، الحكم عن يحيى بن الجزار، عن علي، أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم.
12055 - ونحن لا نحتج برواية الحسن بن عمارة، وفيما ذكرنا كفاية.
12056 - وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا؛ لأن قال: أبا هريرة وكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم،
12057 - ثم قال بعد ذلك: وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة،
12058 - وهذا لا يصح، فقد رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
12059 - وروينا عن أنه قال: جابر بن عبد الله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 321 ] إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل ما لم يقسم"،
12060 - وقول من قال فيه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع، لا قضاء حكم، بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها كتابه: البخاري قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم.
12061 - وفي رواية: في كل مال لم يقسم.
12062 - وقال في الرواية التي أودعها كتابه: مسلم بن الحجاج في كل شرك لم يقسم.
12063 - ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل، فمعلوم أن قضاءه في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم.
12064 - وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلا على إيفائها عن كل ما قد قسم، والأصل ثبوت ملك المشتري، فلم ينقص عليه ملكه إلا بسنة ثابتة لا معارض لها، أو إجماع، والله أعلم.
[ ص: 322 ]