13 - باب القراض
12065 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، قالا: حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أبيه، أن زيد بن أسلم، عبد الله، وعبيد الله، ابني عمر خرجا في جيش العراق، فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل، وهو أمير البصرة، وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح فقالا: وددنا، ففعل، وكتب إلى رضي الله عنه، أن يأخذ منهما [ ص: 323 ] المال، فلما قدما عمر المدينة باعا فربحا، فلما دفعا ذلك إلى قال لهما: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عمر: فسكت، وأما عبد الله عبيد الله فقال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال: أديا، فسكت وراجعه عبد الله، عبيد الله فقال رجل من جلساء يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، فأخذ عمر: رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عمر عبد الله، نصف ذلك المال. وعبيد الله
12066 - احتج أصحابنا بهذا في كون القراض عندهم شائعا، حتى قالوا هذا.
12067 - وحكاه في كتاب اختلاف العراقيين عن بعض الشافعي أهل العراق، عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أعطى مال يتيم مضاربة، عمر بن الخطاب وكان يعمل به أن بالعراق، ولا يدري كيف قاطعه على الربح.
12068 - وعن عن عبد الله بن علي، عن أبيه، أن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أعطى مالا مقارضة، يعني مضاربة. عثمان بن عفان:
12069 - وعن حماد، عن أن إبراهيم، أعطى ابن مسعود، زيد بن خليدة مالا مقارضة . [ ص: 324 ]
12070 - وهذا فيما أنبأني إجازة عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، أنه بلغه ذلك، وقد جعله الشافعي، قياسا على المعاملة في النخل، ولا يجوز إلا بالذهب والورق، ولا يكون بالقروض. الشافعي،
[ ص: 325 ]