14 - المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر في مال غيره بغير أمره
12071 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة، شبيب بن غرقدة، أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما [ ص: 326 ] بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه".
12072 - قال وقد روى هذا الحديث، غير الشافعي: عن سفيان، شبيب بن غرقدة، يوصله ويرويه، عن عروة بن أبي الجعد، بمثل هذه القصة أو معناها.
12073 - قال إنما رواه أحمد: الحسن بن عمارة، عن شبيب قال: سمعت وقد سأله عروة، فقال: لم أسمعه من ابن عيينة حدثنيه الحي، عن عروة، عروة.
12074 - ورواه سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة، وسعيد بن زيد، غير قوي في الحديث.
12075 - وروى عن شيخ، من أبو حصين، أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته.
12076 - وأخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى . [ ص: 327 ] سفيان
12077 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد عن تمتام قال: حدثنا قال: حدثنا أبو حذيفة عن سفيان، فذكره. أبي حصين،
12078 - ولفظ الحديث لأبي حذيفة، وليس في رواية عبيد الله: ودعا له.
12079 - وذكر هاهنا حديث الشافعي وأثبته، وتكلم عليه بما هو منقول في المبسوط. عمر
12080 - ثم قال: أخبرنا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن داود بن أبي هند، رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا، ثم باعه بأحد عشر دينارا، فسأل فقال: الأحد عشر دينارا لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا. عبد الله بن عمر
12081 - وهذا فيما أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، الشافعي.
12082 - قال الشافعي: يرى وابن عمر ويرى الربح لصاحب البضاعة، ولا يجعل الربح لمن ضمن. على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان،
12083 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: آخر قول الربيع أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه، فالشرى باطل مردود، فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال، فالشرى له والربح له، والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه . [ ص: 328 ] الشافعي،
12084 - وكذلك قال وقال: ترك المزني، هذا المذهب، واحتج بأن حديث الشافعي البارقي ليس بثابت عنده.
12085 - قال ووجه جعل المزني: نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما، وأنه سألهما كثرة الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما، وبسط الكلام في شرحه قال عمر وإنما ضعف حديث أحمد: البارقي لأن شبيب بن غرقدة إنما رواه عن الحي، وفيهم غير معروفين.
12086 - وحديث حكيم إنما رواه شيخ غير مسمى.
[ ص: 329 ]