16 - باب الإجارة
12097 - قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) .
12098 - فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف، وهي إذا جازت عليه جازت على مثله، وهو في مثل معناه.
12099 - وأخرى أن يكون أبين منه، وقد ذكر الله الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى: ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) .
12100 - قال: فذكر الله أن نبيا من أنبيائه صلى الله وسلم: عليهم أجر نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة، فدل على تجويز الإجارة، وعلى أن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استأجره . [ ص: 334 ]
12101 - وقد قيل: استأجره على أن يرعى له، والله أعلم.
12102 - قال روينا عن أحمد: أنه ذكر هذه القصة ثم قال: فزوجه، وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه ". عمر بن الخطاب،
12103 - وعن في أي الأجلين قضى ابن عباس موسى؟ قال: قضى أكبرهما وأطيبهما.
12104 - وروي عنه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إلى جبريل عليه السلام قال: أتمها وأكملها.
12105 - قال فمضت بها السنة، وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف أهل العلم ببلدنا في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار. الشافعي:
12106 - أخبرنا أبو زكريا، قالا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حنظلة بن قيس، أنه عن كراء الأرض،؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن كرى الأرض فقال: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ". رافع بن خديج، سأل ورواه في الصحيح، عن مسلم عن يحيى بن يحيى، مالك.
[ ص: 335 ] 12107 - أخبرنا أبو زكريا، قالا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، أنه سأله عن استكراء الأرض، بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. سعيد بن المسيب،
12108 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، سالم، مثله وأنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، حدثنا الشافعي، أنه بلغه أن مالك، تكارى أرضا فلم تزل بيده حتى هلك قال ابنه: فما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده، حتى ذكرها عند موته، وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق ". عبد الرحمن بن عوف،
12109 - قال وروينا في الحديث الثابت، عن أحمد: عن المقبري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة " قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يوفه أجره ". أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن يعقوب الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق أن حدثهم فقال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: سمعت يحيى بن سليم إسماعيل بن أمية يحدث عن عن سعيد المقبري، فذكره . [ ص: 336 ] أخرجه أبي هريرة في الصحيح، من حديث البخاري يحيى بن سليم.
12110 - وروينا عن وعن أبي صالح، عن المقبري، مرفوعا: أبي هريرة، "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
12111 - وعن عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري، هذا مرسل. "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره"
12112 - ورواه عن أبو حنيفة، حماد، عن عن إبراهيم، الأسود، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، "ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره".
12113 - وقد مضى في كتاب الحج حديث في كراء الإبل في طريق ابن عمر مكة.
12114 - وذكر فيما احتج في وجوب دفع الأجرة: يدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلا، جواز أخذها من جهة الصرف. الشافعي
12115 - قال وهم يروون عن الشافعي: أو ابن عمر، شك عمر، وقال في رواية الربيع الزعفراني من غير شك أنه تكارى من رجل ابن عمر، بالمدينة، ثم صارفه قبل أن يركب فإن كان ثابتا فهو موافق لنا، وحجة لنا عليهم . [ ص: 337 ]
12116 - قال وروينا عن أحمد: أن ابن عمر، قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. يريد والله أعلم قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالا ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد. عمر بن الخطاب
[ ص: 338 ]