الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
15 - عدد ما يحل من الحرائر والإماء

13723 - أخبرني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال: قال الله عز وجل: ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) ، وقال: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) .

13724 - قال الشافعي : فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه، وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع.

13725 - ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع، فقال لغيلان بن سلمة ، ونوفل بن معاوية وغيرهما، وأسلموا وعندهم أكثر من أربع: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" .

13726 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو تراب المذكر قال: حدثنا محمد بن المنذر قال: أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: وقفت مولاة لعلي بن أبي طالب تصب عليه الماء فقال: "إني لأشتاق إلى النكاح" ، فقالت: تزوج فما أحد أقدر على ذلك منك قال: "فكيف بأربع في القصر؟" قالت: تطلق واحدة منهن وتزوج أخرى قال: "الطلاق قبيح أكرهه" [ ص: 79 ] .

13727 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن الزعفراني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا سليمان بن القاسم قال: حدثتني أم زينب ، أن أم معبد أم ولد حدثتها قالت: كنت أصب على علي الماء وهو يتوضأ، فذكر معناه.

13728 - وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام.

13729 - قال الشافعي في رواية الربيع : ولما أباح الله لمن لا زوجة له أن يجمع بين أربع زوجات، قلنا حكم الله يدل على أن من طلق أربع نسوة له طلاقا لا يملك رجعة أو يملك الرجعة فليس واحدة منهن في عدتها منه حل له أن ينكح مكانهن أربعا؛ لأنه لا زوجة له ولا عدة عليه.

13730 - واحتج بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك.

13731 - وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز وجل.

13732 - قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم ، وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ألبتة: أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها، وهذا فيما أجازني أبو عبد الله روايته عنه، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، فذكره [ ص: 80 ] .

13733 - وحكاه ابن المنذر ، عن زيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير .

13734 - قال: وهو قال عطاء في أثبت الروايتين عنه.

[ ص: 81 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية