16 - تسري العبد
13735 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : قال الله عز وجل: ( الشافعي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .
13736 - فدل كتاب الله على أن ما أباح من الفرج فإنما أباحه من أحد وجهين: النكاح، أو ما ملكت اليمين.
13737 - وقال الله: ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) .
13738 - قال: وأخبرنا ، عن ابن عيينة ، عن الزهري سالم ، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ ص: 82 ] . "من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"
13739 - فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال، ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال:
13740 - فإن قيل: فقد روي عن تسري العبد، قيل: نعم، وخلافه قال ابن عمر : لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء ، فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر ؟ قلت: ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته قال: ليس لك طلاق، وأمره أن يمسكها فأبى، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك، وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم يحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث. ابن عباس
13741 - قال : قد روى أحمد في القديم فيما بلغه عن الشافعي ، عن أيوب ، عن نافع ، أنه كان يأمر عبيده أن يتسروا. ابن عمر
13742 - وروينا نحن عن ، عن سفيان الثوري ، عن أيوب قال: كان عبيد نافع يتسرون فلا يعيب عليهم ، أخبرناه ابن عمر قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه أبو عثمان البصري قال: حدثنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب يعلى قال: حدثنا ، فذكره. سفيان
13743 - وأما الذي عارضه به فهو في الموطأ، عن ، عن مالك أن نافع كان يقول ذلك، أخبرناه ابن عمر أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير ، فذكره [ ص: 83 ] . مالك
13744 - وقد روى ، عن عبيد الله بن عمر ، ما دل على أن نافع إنما قال: ذلك في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد. ابن عمر
13745 - وأما حديث فرواه ابن عباس في القديم، عن الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار أبي معبد : أن عبدا طلق امرأته فقال: هي لك طأها بملك اليمين. لابن عباس
13746 - وقد أخبرناه أبو حازم الحافظ قال: أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان عمرو ، عن أبي معبد ، أن غلاما طلق امرأته تطليقتين فقال له لابن عباس : "أرجعها" ، فأبى، فقال: "هي لك، استحلها بملك اليمين" . ابن عباس
[ ص: 84 ]