17 - يعني الزناة نكاح المحدودين
13747 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع - رحمه الله - قال: قال الله تعالى [ ص: 85 ] : ( الشافعي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) .
13748 - قال : اختلف في تفسير هذه الآية، فقيل نزلت في بغايا كانت لهن رايات وكن غير محصنات، فأراد بعض المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشركا. الشافعي
13749 - وقيل: كن زواني مشركات، فنزلت أن لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك، أو مشرك وإن لم يكن زانيا، وحرم ذلك على المؤمنين.
13750 - وقيل غير هذا، وقيل هي عامة ولكنها نسخت.
13751 - أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد [ ص: 86 ] ، عن ابن جريج ، أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات. مجاهد
13752 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية: إنها حكم بينهما. عبيد الله بن أبي يزيد
13753 - قال : وهذا قد رواه أحمد ، وغيره عن سعيد بن منصور ، عن سفيان عبيد الله ، عن ، وكان ابن عباس شك فيه فترك اسمه. الشافعي
13754 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أبو المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر ، عن أبيه قال: حدثنا الحضرمي ، عن ، عن القاسم بن محمد : عبد الله بن عمرو أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، وأنه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم فيها وذكر له أمرها قال: فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ، أو قال: فنزلت ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) . أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها
13755 - وفي رواية ، عن أبيه، عن جده، أنها نزلت في عمرو بن شعيب مرثد بن أبي مرثد حين أراد أن يتزوج عناقا وكانت بغيا وكانت مشركة [ ص: 87 ] .
13756 - قال : وروي عن الشافعي أنه قال: "الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك" ، يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب. عكرمة
13757 - أخبرناه الإمام أبو الفتح قال: أخبرنا أبو الحسن بن فراس قال: حدثنا أبو جعفر الديلي قال: حدثنا قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ابن شبرمة في قوله: ( عكرمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال: "لا يزني إلا بزانية".
13758 - قال : وروينا عن أحمد أنه قال: أما أنه ليس بالنكاح ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك. ابن عباس
13759 - ( وحرم ذلك على المؤمنين ) ، أي وحرم الزنا على المؤمنين.
13760 - قال : والذي يشبه والله أعلم ما قال الشافعي . ابن المسيب
13761 - أخبرنا أبو بكر الحسن ، ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال في قوله تعالى: ( سعيد بن المسيب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) أنها منسوخة، نسخها قول الله عز وجل: ( وأنكحوا الأيامى ) منكم، فهي من أيامى المسلمين ".
13762 - قال في رواية الشافعي : وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد ماعز [ ص: 88 ] بن مالك فأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحد منها أن يجتنب زوجه إن كانت له، ولا زوجه أن تجتنبه.
13763 - وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر فلم يأمر فيما علمنا زوجها باجتنابها وأمر أنيسا أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها، وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة وغربه عاما، ولم ينهه فيما علمنا أن ينكح ولا أحدا أن ينكحه إلا زانية.
13764 - وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما.
13765 - وقد روي عنه أن رجلا شكي إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره بفراقها، فقال له: إني أحبها، فأمره أن يستمتع بها.
13766 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن هارون بن رئاب قال: عبد الله بن عبيد بن عمير أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فطلقها" قال: إني أحبها، قال: "فأمسكها إذا" .
13767 - وأخبرنا قال قال أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي ، أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا رجل يقال له الشافعي أبو عبد الله الخراساني قال: أخبرني ، عن الفضل بن موسى السيناني ، عن الحسين بن واقد ، عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة قال: ابن عباس جاء رجل [ ص: 89 ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن له امرأة لا تمنع يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طلقها" ، فذكر وجده بها قال: "استمتع بها" .
13768 - قال : أخرجه أحمد في كتاب السنن، فقال: كتب إلي أبو داود الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا . الفضل بن موسى
13769 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثني سفيان ، عن أبيه، أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية، وظهر بها حبل، فلما قدم عبيد الله بن أبي يزيد رضي الله عنه عمر مكة رفع ذلك إليه "فسألهما فاعترفا، فجلدهما الحد وحرص أن يجمع بينهما"، فأبى الغلام . عمر
13770 - قال : روينا عن أحمد قال: سألت عبيد الله بن أبي يزيد عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. ابن عباس
13771 - وعن ، عن عكرمة قال: أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به. ابن عباس
13772 - وروي عن في جواز ذلك، وعن أبي بكر الصديق ، وعن جابر بن عبد الله . أبي هريرة
[ ص: 90 ] 13773 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع ، عن الشافعي عمرو بن الهيثم ، عن ، عن شعبة الحكم ، عن ، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد في الرجل زنى بامرأة ثم يتزوجها قال: "لا يزالان زانيين" . ابن مسعود
13774 - قال : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين. الشافعي
13775 - وقد قال ، عمر ، نحو هذا. وابن عباس
13776 - وفي رواية بإسناده قال: قال أبي سعيد فيما بلغه، عن الشافعي هشيم ، عن منصور ، عن كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة " . ابن مسعود
13777 - وبإسناده قال: قال ، قال الشافعي ، عن وكيع ، عن سفيان سماك ، عن أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها، فرفع إلى حنش علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق " .
13778 - قال : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا. الشافعي
13779 - وإنما أورد هذا إلزاما للعراقيين في خلاف علي . وعبد الله
13780 - وحنش ليس بالقوي.
13781 - وروي من وجه آخر منقطع عن علي [ ص: 91 ] .
13782 - وروي عن ما دل على الرخصة إذا تابا. عبد الله بن مسعود
13783 - وأما حديث ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة فهو في معنى الآية، وقد ذكرنا أقاويل أهل التفسير، فيها واختيار "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" قول الشافعي أنها نسخت، واستدل بما مضى ذكره. سعيد بن المسيب
13784 - واحتج بقوله: ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) وبقوله: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) .
13785 - ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال: هو حكم بينهما.
13786 - وأما حديث ، ابن المسيب الأنصار يقال له: بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها" . عن رجل من
13787 - فهذا الحديث إنما أسنده ، وزعموا أن إبراهيم بن أبي يحيى أخذه منه عن ابن جريج ، عن صفوان بن سليم [ ص: 92 ] . ابن المسيب
13788 - ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ، مرسلا، وقال: وفرق بينهما وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة. ابن المسيب
13789 - وقد أجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا فأشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم.
[ ص: 93 ]