17662 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع الشافعي: وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه". "ولا يجوز له أن يغزو بجعل من مال رجل،
17663 - قال وهذا لأنه إذا حضر الوقعة صار جهاده عن نفسه، فلا يجوز له أن يأخذ عن غيره عنه عوضا. أحمد:
17664 - وقد روينا عن أنه سئل عن الجعائل؟ قال: "لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله". ابن عمر،
17665 - وأما حديث عبد الله بن عمرو، فإنما أراد - والله أعلم - أن يجهز غازيا من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه [ ص: 127 ] . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي"
17666 - وهو نظير ما: روينا زيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا". عن