17667 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع الشافعي: فإن جمرهم فقد أساء، ويجوز لكلهم خلافه والرجوع". "وليس للإمام أن يجمر بالغزو،
17668 - وبسط الكلام فيه.
17669 - واحتج في القديم في رواية عبد الرحمن البغدادي عنه، ونقلناه في كتاب القسم بحديث عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، ابن كعب بن مالك ، أن قوما من الأنصار كلموا في أناس منهم، وأخبروه بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب السرية. عمر
17670 - وهذا الحديث قد أخرجه في كتاب السنن عن أبو داود عن موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عبد الله بن كعب بن مالك ، أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر ، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد [ ص: 128 ] عليه وأوعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا عمر ، إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا أخبرناه عمر أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود فذكره. موسى بن إسماعيل،
17671 - وذكر أيضا حديث الشافعي عن ابن علية، الجريري، عن عن أبي نضرة، أبي فراس قال: "لا تجمروا المسلمين فتفتنوهم" أخبرناه علي بن محمد المقرئ، أخبرنا حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون، فذكره. سعيد الجريري،
17672 - قال فالتجمير عندنا جور وفساد وفتنة على الرعية، والذي عليه إعقاب المسلمين في كل ستة أشهر، وكذلك الأئمة كانت تفعل. الشافعي:
17673 - قال قد روينا عن أحمد: أنه قال عمر بن الخطاب، "كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟" فقالت: ستة أشهر أو أربعة، فقال لحفصة: "لا أحبس الجيش أكثر من هذا". عمر:
[ ص: 129 ]