باب من تصدق بشيء ثم ورثه.
1701 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، حدثنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عبد الله بن عطاء، عن عن أبيه، قال: عبد الله بن بريدة، كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت؟ قال: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث"، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: يا رسول الله، إنما لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها".
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، علي بن حجر.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الرجل إذا تصدق بصدقة، ثم ورثها حلت له.
وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها يجب أن يصرفها في مثله. [ ص: 212 ] .