باب النيابة في الحج عن الحي العاجز وعن الميت.
1854 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، أنه قال: عبد الله بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من الفضل بن عباس خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداع. كان
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه عن محمد، ، وأخرجه عبد الله بن يوسف عن مسلم، ، كلاهما عن مالك [ ص: 26 ] وفي هذا الحديث دليل على أن يحيى بن يحيى لقوله سبحانه وتعالى: ( الحج من فرائض الإسلام كالصلاة، والزكاة، والصوم، والأمة مجمعون عليه، ولله على الناس حج البيت ) .
إلا أن ينذر، فيلزم بالنذر، روي عن والحج فرض العمر، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ، قال: ابن عباس الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فتطوع". خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج"، فقام
وفي الحديث دليل على أنه يجوز بأن كان ميتا، أو حيا به علة لا يرجى زوالها من زمانة، أو كبر لا يستطيع معه الحج، وهو قول للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن أدائه بنفسه، ، ابن المبارك ، وذهب والشافعي مالك، ، والثوري وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز، ويجوز عن الميت، وقال إنما [ ص: 27 ] يحج عن الميت إذا أوصى به، وإذا أوصى يقضى من الثلث، وقال مالك: ، النخعي لا يحج أحد عن أحد، ويروى عن وابن أبي ذئب: مثل قول مالك. النخعي
وفيه دليل على أن الزمن يلزمه فرض الحج.
لأنها قالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا.
تريد أسلم وهو شيخ كبير، وهو قول ، قال: إذا كان للزمن مال يستأجر به من يحج عنه، أو لم يكن له مال وبذل له بعض أولاده الطاعة للحج عنه، لزمه فرض الحج؛ لأن المرأة أخبرت بوجوب الحج على أبيها، ووجوبه يكون بأحد الأمور الثلاثة إما بالمال، أو بقوة البدن، أو ببذل طاعة من ذي قوة، فعجزه بالبدن كان ظاهرا، ولم يجر للمال ذكر، إنما جرى ذكر طاعتها، وبذلها نفسها، دل على أن الوجوب تعلق بها، وحصل بها الاستطاعة كما يقال في عرف اللسان: فلان مستطيع لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيعه في بنائها، أو يقدر على مال ينفق فيه، كما لو قدر عليه بنفسه. الشافعي
وقال مالك، وأبو حنيفة : لا يجب الحج على الزمن ابتداء، وعند إذا زمن بعد الوجوب يسقط، وعند مالك لا يسقط، والحديث حجة لمن ذهب إلى الوجوب. أبي حنيفة
وفيه دليل على أن يجوز، وزعم بعض أهل العلم أنه لا يجوز؛ لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل، فلا يحج عنه إلا رجل مثله. [ ص: 28 ] حج المرأة عن الرجل
.
وروي أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، ولا الظعن، قال: "حج عن أبيك واعتمر". عن