1855 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي عبد الله النعيمي، أنا ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل آدم ، نا ، عن شعبة ، قال: سمعت أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، ابن عباس أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟"، قال: نعم، قال: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء".
هذا حديث صحيح [ ص: 29 ] قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن والميراث، سواء أوصى به، أو لم يوص، كما يقضي عنه ديون العباد، وهو قول من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج، أو كفارة، أو نذر صدقة، أو زكاة، أنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا، عطاء، ، وإليه ذهب وطاوس ، وقال الشافعي لا يقضي إلا بوصية، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدما على الوصايا. [ ص: 30 ] مالك:
.
باب: الصرورة لا يحج عن الغير.