1856 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي عن سفيان، أيوب ، عن ، قال: " سمع أبي قلابة ، رجلا يقول: لبيك عن ابن عباس شبرمة، فقال : وما ابن عباس شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له، ". فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة
ورواه 9، عن الشافعي عن عبد الوهاب، أيوب بن أبي تميمة، عن وخالد الحذاء، ، عن أبي قلابة ، وقال: "فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن ابن عباس شبرمة".
وروي عن ، عن قتادة عزرة، قال : محمد بن إسماعيل عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سمع منه سعيد بن جبير ، قتادة شبرمة، فقال: "من شبرمة؟"، قال: أخ لي: أو قريب لي، [ ص: 31 ] فقال: "حججت عن نفسك؟"، قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، يقول: لبيك عن
قال الإمام: فيه دليل على أن سئل الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، عن الرجل لم يحج، أيستقرض الحج؟ فقال: لا، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى ، الأوزاعي ، والشافعي وأحمد، وإسحاق.
وفي قول : فاجعل هذه عن نفسك، دليل على أن ابن عباس وهو قول هؤلاء. [ ص: 32 ] إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه،
.
وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير، يروى ذلك عن الحسن، ، وهو قول وعطاء مالك، ، وأصحاب الرأي. والثوري
ولو أحرم بحج التطوع، وعليه فرض الحج، يقع عن فرضه عند ، ولو الشافعي يقع عن حجة الإسلام، ثم بعده لو أحرم عن التطوع، يقع عن النذر. كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجا، فأحرم عن النذر،
قال كنت عند زيد بن جبير: ، فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت، ولم أحج حجة الإسلام، فقال: هذه حجة الإسلام وفي بنذرك. ابن عمر
وقال مالك، ، وأصحاب الرأي: يصح التطوع بالحج، والفرض في ذمته، وقالوا: حجه على ما نوى، وروي ذلك عن والثوري الحسن، ، وعطاء . [ ص: 33 ] والنخعي
.