باب النهي عن نكاح الشغار.
2291 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، نافع، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار". عبد الله بن عمر،
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه عن محمد ، وأخرجه عبد الله بن يوسف ، عن مسلم ، كلاهما عن يحيى بن يحيى ، [ ص: 98 ] . مالك .
ويروى عن أيوب ، عن نافع ، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا شغار في الإسلام" . ابن عمر ،
قال الإمام : صورة نكاح الشغار ما ورد في الحديث ، وهو منهي عنه ، وأصل الشغر في اللغة : الرفع ، يقال : شغر الكلب : إذا رفع رجله عند البول ، سمي هذا النكاح شغارا ، لأنهما رفعا المهر بينهما .
واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهي عنه ، كنكاح المتعة ، وكما لو نكح امرأة على عمتها ، أو خالتها ، يكون باطلا ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وشبهه وأبو عبيد ، أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته ، واستثنى عضوا من أعضائها ، فلا يصح بالاتفاق ، فكذلك الشغار ، لأن كل واحد زوج وليته ، واستثنى بضعها حيث ، جعله صداقا لصاحبتها . [ ص: 99 ] .
وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها ، وهو قول وبه قال عطاء بن أبي رباح ، سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال لو سمي لهما أو لإحداهما صداق ، فليس بالشغار المنهي عنه ، والنكاح ثابت ، والمهر فاسد ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها . الشافعي :