باب خيار العتق .
قالت في عائشة إنها عتقت فخيرت في زوجها . بريرة :
2299 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، محمد، أنا نا عبد الوهاب، خالد، عن عكرمة، أن زوج ابن عباس، كان عبدا، يقال له: بريرة مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عباس، ألا تعجب من حب [ ص: 110 ] مغيث ومن بغض بريرة، بريرة مغيثا".
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتيه"، فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: "إنما أشفع".
قالت: لا حاجة لي فيه. عن
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد ، أن لها الخيار بين المقام تحته ، وبين الخروج عن نكاحه ، واختلفوا فيما إذا عتقت وزوجها حر ، فذهب جماعة إلى أنه لا خيار لها ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن لها الخيار ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن الأسود ، قالت : كان زوج عائشة ، حرا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . بريرة عن
هكذا روى عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، إبراهيم ، عن الأسود ، ورواه أيضا جرير ، عن عن منصور ، إبراهيم ، عن الأسود ، وروى عن أبو عوانة ، منصور ، عن والأعمش ، إبراهيم ، عن الأسود ، عن قصة عائشة ، وقال : قال بريرة ، الأسود : كان زوجها حرا .
قال قول محمد بن إسماعيل : الأسود منقطع ، وقول رأيته عبدا أصح . ابن عباس :
وروى القاسم ، عن وعروة بن الزبير ، قالت : كان زوج عائشة ، عبدا ، وروايتهما أولى من رواية بريرة الأسود إن ثبتت مسندة ، لأن عمة [ ص: 111 ] عائشة القاسم ، وخالة فكانا يدخلان عليها ، ويسمعان كلامها بلا حجاب ، عروة ، والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب ، ولئن تعارضت الرواية عن فحديث عائشة ، أنه كان عبدا ، لا معارض له ، فكان أولى . ابن عباس
وروى عن عبد الله بن دينار ، أن زوج عبد الله بن عمر ، كان عبدا ، وروي بريرة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة ، عائشة ، ففيه دليل على أنها إذا عتقت تحت حر لا خيار لها ، إذ لو كان يثبت لها الخيار لم يكن للبداية بعتق الزوج معنى ، ولا فائدة ، وكذلك لو عتقا معا لا خيار لها ، ولو عتقت قبله ، فلم تعلم بعتقها حتى عتق الزوج ، ففي ثبوت الخيار قولان : أظهرهما : لا خيار لها ، وخيار العتق على الفور بعد العلم بالعتق على أحد قولي عن فإن أخرت الفسخ مع الإمكان ، بطل حقها ، وذهب جماعة إلى أن لها الخيار ما لم يصبها الزوج ، وهو قول الشافعي ، ابن عمر ، ويروى عن وحفصة ، عن هشام بن عروة ، أبيه ، قصة عائشة ، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها : " إن قربك فلا خيار لك" . بريرة : عن
قال الإمام : متى صح الحديث ، فالمصير إليه هو الواجب ، وقد قال كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق ، ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول الشافعي : زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ما لم يمسها ، وإذا اختارت فراقه ، فلا صداق لها إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعد الدخول ، فالمهر واجب . [ ص: 112 ] . حفصة