باب خيار العيب.
2300 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سعيد بن المسيب، قال رضي الله عنه: "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها". عمر بن الخطاب
قال الإمام رحمه الله : اختلف أهل العلم في فسخ النكاح بالعيب ، فقال بعضهم : لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا ، أو عنينا ، ولم ترض به المرأة يفرق بينهما بطلقة ، وهو قول النخعي ، وأصحاب الرأي .
وقال علي رضي الله عنه : إن كان بعد الدخول ، فهي امرأته ، وإن كان قبله ، فرق بينهما .
وقال بعضهم : يفسخ النكاح بسبع من العيوب : الجنون ، والجذام ، والبرص ، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهو قول [ ص: 113 ] وبه قال عمر بن الخطاب ، وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا ، أو وجد الزوج امرأته رتقاء ، أو قرناء ، فيثبت به فسخ النكاح ، وهو قول سعيد بن المسيب ، ثم إن كان الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ، سواء كان الفسخ من قبله ، أو من قبلها ، وإن كان بعد الدخول ، فلها مهر مثلها ، وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، فكذلك في ثبوت حق الفسخ ، سواء حدث قبل الدخول ، أو بعده إلا العنة ، فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح ، وإذا فسخ بعيب حدث بعد الدخول ، فلها المسمى ، وإن حدث قبله ، فمهر المثل . الشافعي ،
وكذلك إذا غر أحد الزوجين ، بأن شرط في العقد أنه حر ، أو نسيب ، فبان رقيقا ، أو أدنى نسبا مما شرط ، يثبت للآخر فسخ النكاح عند ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول ، ثم إن كان العيب بالمرأة ، أو الغرور من قبل وليها ، فهل يرجع الزوج بما غرم [ ص: 114 ] من المهر على وليها ؟ فيه قولان : أصحهما : لا يرجع ، لأنه غرم بمقابلة منفعة استوفاها ، والثاني : يرجع وهو قول الشافعي ، عمر .
قال على حديث مالك عمر : إنما يكون لزوجها الغرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها ، أو أخاها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها ، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها ، فليس عليه غرم ، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ، ويترك لها ما استحلها به إذا مسها .
ثم إن كان الغرور من قبل المرأة بالحرية ، فالأولاد أحرار ، وعلى الزوج قيمتهم باعتبار يوم السقوط ، ثم يرجع بها على الغار عند أكثر أهل العلم ، وقال الحكم ، فكاك الولد على أبيهم .
وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة ، فإنه يضرب لها أجل سنة من يوم مرافعته إلى السلطان ، لاحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه ، ثم إن لم يزل ، فالفسخ بعد السنة على الفور ، روى عن سعيد بن المسيب ، عمر ، أنه أجل العنين سنة ، وقال يضرب له أجل سنة ، فإن مسها وإلا فرق بينهما . [ ص: 115 ] . سعيد بن المسيب :
وإذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ، فهل يثبت لها الخروج عن النكاح ؟ اختلف فيه أهل العلم ، فذهب جماعة إلى أن لها الخروج عن النكاح ، وهو قول عمر ، وعلي ، وبه قال وأبي هريرة ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وإليه ذهب وعطاء بن أبي رباح ، مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا قال : نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن سفيان ، قال : سألت أبي الزناد ، عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال " يفرق بينهما" . سعيد بن المسيب
قال فقلت : سنة ؟ فقال سعيد : سنة . أبو الزناد :
قال والذي يشبه قول الشافعي : سعيد سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا . [ ص: 116 ] . مالك :
وقال الحسن ينفق عليها أو يطلقها ، وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح ، وهو قول والشعبي : الزهري ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق ، غير أن في الإعسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ، ثم بدا لها ، فلها الخروج على قول من يثبت به الخروج عن النكاح ، وفي الإعسار بالصداق سقط حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت مرة .