باب القسم بين الضرائر.
2322 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن مسلم، عن ابن جريج، عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قبض عن تسع نسوة، وكان يقسم منهن لثمان". ابن عباس، [ ص: 150 ] . عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن إبراهيم بن موسى، وأخرجه هشام بن يوسف، عن مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن محمد بن بكر، ابن جريج.
قال الإمام : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة ، يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ، فإن كان تحته حرة وأمة ، فيقسم للحرة ليلتين ، وللأمة ليلة واحدة ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم ، عصى الله سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل" ، أبي هريرة ، وفي إسناده نظر ، وأراد بهذا الميل الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم ، قال الله سبحانه وتعالى : ( عن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) ، معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم . [ ص: 151 ] .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول : " اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" . أبي قلابة عن
هكذا روى وغير واحد من الحديث ، عن حماد بن زيد ، أيوب ، عن مرسلا ، وهو الأصح ، ورواه أبي قلابة عن حماد بن سلمة ، أيوب ، عن عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، متصلا . عائشة
وقوله : " فلا تلمني فيما لا أملك" أراد به الحب ، وميل القلب .
وفيه دليل على أن القسم بينهن كان فرضا على الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان على غيره ، حتى كان يراعي التسوية بينهن في مرضه مع ما يلحقه من المشقة ، " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا ، أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة : فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة ، حتى مات عندها" . عائشة قالت