باب هبة المرأة نوبتها لضرتها.
2324 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مالك بن إسماعيل، زهير، عن عن هشام، أبيه، "أن عائشة، وهبت يومها سودة بنت زمعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة، بيومها ويوم لعائشة سودة". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن عمرو الناقد، عن الأسود بن عامر، زهير.
قال الإمام : إذا وهبت بعضهن نوبتها ، فلا يلزم في حق الزوج ، [ ص: 153 ] بل له أن يدخل على الواهبة ، ولا يرضى بغيرها عنها ، فإن رضي الزوج ، فجائز ، ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها ، فيكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين : نوبتها ، ونوبة الواهبة ، ورضى الموهوبة غير شرط ، وإن تركت حقها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها ، فيسوي الزوج بين ضرائرها ، ويخرج الواهبة من القسم ، وللواهبة أن ترجع عن الهبة متى شاءت .