باب التوقيت في المسح.
237 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، حدثني عبد الوهاب الثقفي، المهاجر أبو مخلد، عن عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن أبي بكرة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما". للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة "أنه أرخص
هذا حديث صحيح، ورواه إلى قوله: "وللمقيم يوما وليلة". الربيع
وتوهم أن قوله: "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" من كلام وليس كذلك، بل هو في الحديث، ورواه الشافعي، المزني، عن بالصواب. الشافعي