باب تحريم الطلاق في الحيض .
قال الله سبحانه وتعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) قرأ " فطلقوهن لقبل عدتهن" . عبد الله بن عمر :
قوله : لعدتهن ، أي : في وقت عدتهن ، كما تقول : كتب لعشر من الشهر ، أي : في وقت خلا فيه من الشهر عشر . [ ص: 202 ] .
2351 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، نافع، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". عمر بن الخطاب عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه إسماعيل بن عبد الله، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، ورواه مالك سالم، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك ابن عمر، للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". عمر بن الخطاب عن
ورواه يونس [ ص: 203 ] بن جبير، وأنس بن سيرين، عن ولم يقولا: "ثم تحيض، ثم تطهر". ابن عمر،