باب الإيلاء.
قال الله تعالى: ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ، والإيلاء: اليمين، وهو الألية، يقال: آلى فلان من امرأته، أي: حلف أن لا يقربها، يقال: آلى: وتألى وائتلى، قال الله عز وجل: ( ولا يأتل أولو الفضل منكم ) .
ويقرأ: "ولا يتأل".
2362 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، نا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، أن نافع، كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف". [ ص: 236 ] . عبد الله بن عمر
قال ويذكر ذلك عن محمد بن إسماعيل: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 237 ] . وعائشة،