2363 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، [ ص: 238 ] عن يحيى بن سعيد، قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: "يوقف المؤلي". سليمان بن يسار،
قال الإمام : الإيلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها ، بل يوقف ، فإما أن يفيء ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
قال فإن طلق ، وإلا طلق عليه السلطان واحدة . الشافعي :
وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق .
قال " عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة" ، ثم اختلفوا [ ص: 239 ] فقال بعضهم : يقع عليها طلقة واحدة رجعية ، وهو قول ابن عباس : سعيد بن المسيب ، وقضى به وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وهو رأي مروان بن الحكم ، ابن شهاب .
وقال بعضهم : إذا مضت أربعة أشهر ، وقعت عليها طلقة بائنة ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال إذا مضت أربعة أشهر ، فنفست ، وأشهد ، فهي امرأته ، وكذلك قال الأسود بن يزيد : إبراهيم : إن كان له عذر ، فأشهد ، فهي امرأته .
ومن قال بوقوع الطلاق بعد مضي المدة ، قال : إذا حلف على أربعة أشهر يكون مؤليا ، وبمضيها يقع الطلاق ، وأما على قول من قال بالوقف .
لا يكون مؤليا ، لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين ، وقد ارتفعت ها هنا بمضي أربعة أشهر ، أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ، فلا [ ص: 240 ] يثبت بل هو حالف ، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها ، فعليه كفارة اليمين . حكم الإيلاء ،
ولو حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن أراد وقت الفطام ، وهو مضي الحولين ، فإن بقي من الحولين أكثر من أربعة أشهر ، فهو مؤل ، فإن بقي أقل ، فليس بمؤل ، وإن أراد فعل الفطام ، والصبي في سن لا يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فهو مؤل ، وإن كان يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فليس بمؤل .
قال بلغني أن مالك : عليا سئل عن ذلك ، فلم يره إيلاء ، وهو قول مالك .