الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب لغو اليمين.

                                                                            قال الله سبحانه وتعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) .

                                                                            2434 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم .

                                                                            ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، / عن عائشة ، أنها قالت: " لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله، وبلى والله " .

                                                                            قال الإمام: هذا صحيح، ورفعه بعضهم.

                                                                            وإلى هذا ذهب [ ص: 12 ] بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي ، وقال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين: أن يثبتها على الشيء بعينه، ومن حلف على فعل ماض كاذبا، وهو عالم به، فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم يتعلق بها الكفارة عند الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر، وهو قول النخعي ، وأصحاب الرأي ، قال مالك : وهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة.

                                                                            وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض هو فيها غير صادق، ولكنه لا يعلم، قالوا: لا كفارة فيه.

                                                                            هو قول حماد بن أبي سليمان ، وذهب بعضهم إلى أنه يكفر، وهو قول الحكم ، وأحد قولي الشافعي .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية