الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب الرشوة والهدية للقضاة والعمال.

                                                                            قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ) ، أي: لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة ليغيروا الحكم لكم، مأخوذة من أدليت الدلو، ومنه يقال: أدلى بحجته، أي: أرسلها، وقال الله سبحانه وتعالى: ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) أي: يرتشون في الأحكام.

                                                                            2493 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، نا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، [ ص: 88 ] عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " لعنة الله على الراشي والمرتشي " .

                                                                            هذا حديث حسن مراجعة سنن الترمذي وابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ، والحارث بن عبد الرحمن خاله.

                                                                            قال الإمام: الرشوة: ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، فيعطي الراشي لينال باطلا، أو ليمنع حقا يلزمه، ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه، فلا يؤديه إلا برشوة يأخذ، أو على باطل يجب عليه تركه، ولا يتركه إلا بها، فأما إذا أعطى المعطي ليتوصل به إلى حق، أو يدفع عن نفسه ظلما، فلا بأس.

                                                                            يروى عن ابن مسعود ، أنه أخذ، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله.

                                                                            وروي عن الحسن ، والشعبي ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه، وماله، إذا خاف الظلم.

                                                                            قال الإمام: وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة صاحب الحق، فلا بأس.

                                                                            وقال ابن سيرين : كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.

                                                                            وروي عن قيس بن أبي حازم ، عن معاذ بن جبل ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، [ ص: 89 ] فقال: " أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك، فامض لعملك " .

                                                                            وعن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " .

                                                                            وفي الحديث: " هدايا الأمراء غلول " ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يقبل الهدية " ، فقد قيل: ليس هذا لأحد بعده من الخلفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم : "هدايا الأمراء غلول" .

                                                                            وروي عن عمر بن عبد العزيز ، أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وللأمراء بعده رشوة.

                                                                            وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يرده إلى بيت مال المسلمين، وإليه ذهب أبو حنيفة .

                                                                            وقال أبو يوسف : ما أهدى إليه أهل الحرب، فهو له دون بيت المال. [ ص: 90 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية