باب تحريم قراءة القرآن على الجنب والمكث في المسجد.
قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
قال الأزهري: إنما قيل له: جنب، لأنه نهي أن يقرب موضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنبها، وأجنب عنها، أي تباعد عنها.
وقال القتيبي: سمي بذلك لمجانبته الناس، وبعده منهم حتى يغتسل، والجنابة: البعد.
273 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، أنا علي بن الجعد، أخبرني شعبة، سمعت عمرو بن مرة، عبد الله بن سلمة، يقول: علي، فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة، ويأكل معنا اللحم، ويقرأ القرآن، وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة". [ ص: 42 ] . دخلت على
هذا حديث حسن صحيح.
مات سنة ست عشرة ومائة. وعمرو بن مرة
وروي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض، ولا [ ص: 43 ] الجنب شيئا من القرآن".
قال الإمام: هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن.
وهو قول وبه قال الحسن، سفيان، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وجوز ابن المسيب، وعكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن عباس.
وجوز للحائض قراءة القرآن، لأن زمان حيضها قد يطول، فتنسى القرآن، وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية. مالك
وقال إبراهيم، للجنب والحائض يستفتحان الآية من القرآن ولا يتمانها. وسعيد بن جبير:
وقال لا تقرأ القرآن الحائض إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة، وتسبح وتكبر وتدعو الله. عطاء:
ومثله عن عقبة بن عامر الجهني، أن الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله. ومكحول:
وقال قلت سليمان التيمي: لأبي قلابة: تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ قال: ما وجدت لهذا أصلا. [ ص: 44 ] .
واتفقوا على أنه يجوز لهما ذكر الله، سبحانه وتعالى، بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرهما، لما: