الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة السابعة

          اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة [1] .

          وقال قوم إن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية .

          ومنهم من قال إنهم لم يزالوا عدولا إلى حين ما وقع من الاختلاف والفتن فيما بينهم ، وبعد ذلك ، فلا بد من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم ، إذا لم يكن ظاهر العدالة .

          [ ص: 91 ] ومنهم من قال بأن كل من قاتل عليا عالما منهم ، فهو فاسق مردود الرواية والشهادة ، لخروجهم عن الإمام الحق .

          ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم ; لأن أحد الفريقين فاسق ، وهو غير معلوم ولا معين .

          ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهادته إذا انفرد ; لأن الأصل فيه العدالة ، وقد شككنا في فسقه ، ولا يقبل ذلك منه مع مخالفة غيره لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين .

          والمختار إنما هو مذهب الجمهور من الأئمة ، وذلك بما تحقق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم .

          فمن ذلك قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) أي عدولا .

          وقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

          ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " [2] والاهتداء بغير عدل محال .

          وقوله - صلى الله عليه وسلم : " إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا " [3] واختيار الله تعالى لا يكون لمن ليس بعدل .

          ومنها ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول والهجرة إليه ، والجهاد بين يديه ، والمحافظة على أمور الدين ، وإقامة القوانين ، والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه ، والقيام بحدوده ومراسيمه ، حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدين واستقام ، ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك .

          وعند ذلك ، فالواجب أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال ، وأن ذلك إنما كان لما أدى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه ، وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين .

          وعلى هذا فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا أو أن المصيب واحد والآخر مخطئ في اجتهاده .

          [ ص: 92 ] وعلى كلا التقديرين ، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة أما بتقدير الإصابة فظاهر ، وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع .

          وإذ أتينا على ما أردناه من بيان عدالة الصحابة ، فلا بد من الإشارة إلى بيان من يقع عليه اسم الصحابي .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية