1600 - حدثنا أنا حميد عن ابن أبي أويس ، مالك بن أنس : وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها ، فإن استوت الضأن والمعزاء أخذ من أيهما شاء قال مالك : وكذلك الإبل العراب والبخت ، يجمعان على ربهما في [ ص: 901 ] الصدقة ، والبقر والجواميس بمنزلة ذلك أيضا ، إذا وجبت في ذلك الصدقة صدقا جميعا . في الرجل يكون له الضأن والمعزاء : إنها تجمع عليه في الصدقة ، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت ، فإن كانت المعزاء أكثر من الضأن ، ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة ، أخذ المصدق من المعزاء ،
وقال فيمن كانت له على راعيين متفرقين أو رعاء متفرقون في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته . مالك
قال ومثل ذلك الرجل يكون له الورق والذهب متفرقة في أيدي ناس شتى ، فينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من الزكاة . مالك :