1738 - حدثنا قال : فإن أبو أحمد حدثني عنه أنه قال : ابن أبي أويس وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة ، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة ، فإنه إن كان له مال سوى الذي اقتضى ، تجب فيه الزكاة ، فإنه يزكي معه الذي اقتضى من دينه ، وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى ، فإن اقتضى بعدد ذلك ما يتم به الزكاة ، فعليه فيه الزكاة ، فإن كان قد استهلك ما اقتضى ، أو لم يستهلكه ، فإن الزكاة واجبة عليه مع ما يقتضي من دينه ، فإذا بلغ ما [ ص: 961 ] اقتضى عشرين دينارا ، أو مائتي درهم ، فعليه الزكاة ، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحساب ذلك ، وإنما ذلك إذا حال عليه الحول " . " الأمر عندنا في الدين ، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه
1739 - حدثنا قال : قال حميد وأما قول أبو عبيد : سفيان وأهل العراق ، فإنهم يرون الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لما مضى من السنين ، إذا كان الدين في موضع الملاء والثقة ، فإن كان الدين ليس بمرجو كالغريم يجحده صاحبه ما عليه ، أو يعدم حتى لا يقدر على الأداء ، أو يضيع المال فلا يصل إلى ربه ، ولا يعرف مكانه ، ثم يرجع إليه ماله بعد ذلك ، فإني لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه ، إلا أن جملة قول أهل العراق ، أنه لا زكاة عليه في شيء مما مضى من السنين ، ولا زكاة سنة أيضا ، وهذا عندهم كالمال المستفاد يستأنف صاحبه به الحول .