ص - الأول : . تلازم بين ثبوتين ، أو نفيين ، أو ثبوت ونفي ، أو نفي وثبوت
والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا ، كالجسم والتأليف ، جرى فيهما الأولان طردا وعكسا .
وإن كانا طردا لا عكسا كالجسم والحدوث ، جرى فيهما الأول طردا ، والثاني عكسا .
والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا ، كالحدوث ووجوب البقاء ، جرى فيهما الأخيران طردا وعكسا .
فإن تنافيا إثباتا ، كالتأليف والقدم ، جرى فيهما الثالث طردا وعكسا ، فإن تنافيا نفيا ، كالأساس والخلل ، جرى فيهما الرابع طردا وعكسا .
الأول في الأحكام - من صح طلاقه - صح ظهاره ويثبت بالطرد ، ويقوى بالعكس .
[ ص: 254 ] ويقرر بثبوت أحد الأثرين ، فيلزم الآخر ، للزوم المؤثر ، وبثبوت المؤثر .
ولا يعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس علة .
الثاني : لو صح الوضوء بغير نية ، لصح التيمم ، ويثبت بالطرد ، كما تقدم .
ويقرر بانتفاء أحد الأثرين ، فينتفي الآخر للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر .
الثالث : ما كان مباحا ، لا يكون حراما .
الرابع : ما لا يكون جائزا يكون حراما .
ويقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما .