أمر الإباحة والإحلال :
* ووجه ثالث من الأمر مخرجه ولفظه لفظ الأمر ، وهو في المعنى إباحة ، وإحلال ، من ذلك قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا ) ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=20579_29033_3441_21066أن الله حظر الصيد على المؤمنين ما داموا حرما ، ثم أطلقه لهم بعد الإحلال .
ومنه قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) ، وذلك أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إتيان الجمعة ، وحظر عليهم البيع بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع ) ، ثم أطلق لهم ، إذا هم قضوا الصلاة ما كان حظر عليهم قبل ذلك ، فهذه أربعة وجوه له ، لأن الأوامر واحدة ، ومعانيها مختلفة .
أَمْرُ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ :
* وَوَجْهٌ ثَالِثٌ مِنَ الْأَمْرِ مَخْرَجُهُ وَلَفْظُهُ لَفْظُ الْأَمْرِ ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى إِبَاحَةٌ ، وَإِحْلَالٌ ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=20579_29033_3441_21066أَنَّ اللَّهَ حَظَرَ الصَّيْدَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا حُرُمًا ، ثُمَّ أَطْلَقَهُ لَهُمْ بَعْدَ الْإِحْلَالِ .
وَمِنْهُ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِتْيَانَ الْجُمُعَةِ ، وَحَظَرَ عَلَيْهِمُ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ ) ، ثُمَّ أَطْلَقَ لَهُمْ ، إِذَا هُمْ قَضَوُا الصَّلَاةَ مَا كَانَ حَظَرَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ وُجُوهٍ لَهُ ، لِأَنَّ الْأَوَامِرَ وَاحِدَةٌ ، وَمَعَانِيهَا مُخْتَلِفَةٌ .