قال ونظير ذلك قوله : أبو عبد الله : فلو أن رجلا شرب الخمر ، ثم جاء يستفتي لم يجز أن يقال له : دع الصلاة أربعين يوما ، فإنك إن صليت ، لم تقبل منك ، بل قد أجمعوا أن عليه أن يصلي ، وأنه إذا صلى ، فصلاته جائزة ، وليس له أن يعيد صلاة أربعين [ ص: 588 ] يوما ، وتأول قوله : " لا تقبل له صلاة " ، أي لا يثاب على صلاته أربعين يوما عقوبة لشربه الخمر ، كما قالوا في " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما " ، يعنون أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه ، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : المتكلم يوم الجمعة ، والإمام يخطب : إنه يصلي الجمعة ، ولا جمعة له ، " لا تؤمنوا حتى تحابوا ، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .