فهذا حكم الرجال في التطيب في الإحرام ، وفي لباس الثياب التي قد ماسها الطيب الذي ينهى عنه المحرم فأما المكروه للمحرمين ولم يغسل منها ، فإن حكم النساء في التطيب في الإحرام ، وفي لباس الثياب التي قد ماسها الطيب أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا كانوا يقولون : هن في ذلك كالرجال سواء وقد رويت في ذلك آثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنها ما :
1224 - قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، قال : أخبرني ابن جريج ، أبو الزبير ، جابرا ، يقول : المهلة لا تلبس ثياب الطيب ، وتلبس الثياب المعصفرة من غير طيب . أنه سمع
ومنها ما :
1225 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا ، عن أبيه ، هشام بن عروة ، أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات ، وهي محرمة ، ليس فيها زعفران . أسماء بنت أبي بكر ، عن
[ ص: 52 ] فهذا جابر قد أخرجا الثياب المعصفرات من حكم الثياب المصبغة بالزعفران ، فأباحا للمحرمة لبس الثياب المصبغة بالعصفر ، ولم يبيحا لها لباس الثياب المصبوغة بالزعفران ، وهذا عندنا على أنهما كانا يذهبان إلى أن العصفر ليس من الطيب ، ولا بما يحظره الإحرام على المحرمين من الرجال ، ولا من النساء وقد ذهب إلى هذا قوم من أهل العلم فأما وأسماء بنت أبي بكر أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد كانوا يذهبون إلى أن العصفر حكمه حكم الطيب ، ويجعلونه مكروها للمحرمين من الرجال ومن النساء كما يكرهون لهم سائر الطيب حدثنا بذلك من قولهم سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن وعن أبي حنيفة ، وعن أبيه ، عن أبي يوسف ، محمد .