وكان غيرهم من أهل العلم يذهب إلى أن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت الطواف الواجب عليها في حجها ، وهو طواف الزيارة ، كان لها أن تنفر من غير أن تطوف طواف الصدر ، ومن غير أن يكون عليها مكانه شيء من دم أو غيره واحتجوا في ذلك بما قد :
1318 - حدثنا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبيه ، عن ابن طاوس ، قال : ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض .
قال : فدل ذلك على أن أبو جعفر قد حفظ عن ابن طاوس في هذا الحديث ما لم يحفظه عنه طاوس سليمان ، فهو أولى .
1319 - وبما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق عمرو بن أبي رزين ، قال حدثنا عن هشام ، ، عن قتادة ، عكرمة زيد بن ثابت ، اختلفا في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم النحر ، فقال وابن عباس زيد يكون آخر عهدها الطواف بالبيت وقال : تنفر إذا شاءت فقال الأنصار لا نبايعك يا ابن عباس وأنت تخالف ابن عباس زيدا فقال : سلوا صاحبتكم فسألوها ، فقالت : حضت بعد ما طفت يوم النحر ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر ، وحاضت أم سليم ، فقالت لها صفية : الخيبة لك ، حبست أهلنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر . عائشة أن
1320 - وبما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ابن [ ص: 104 ] جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن ، قال طاوس زيد بن ثابت : أنت الذي تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ قال : نعم قال : فلا تفعل فقال : سل فلانة الأنصارية ، هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدر ؟ فسأل المرأة ثم رجع إليه ، فقال : ما أراك إلا قد صدقت . لابن عباس قال
قال : فسؤال أبو جعفر زيد الأنصارية ، ورجوعه إلى ، وتصديقه إياه فيما كان خالفه فيه وحاجه ابن عباس ، دليل على رجوعه عن ما كان عليه من ذلك ، إلى الذي كان ابن عباس خالفه فيه . ابن عباس
1321 - وبما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة إبراهيم بن ميسرة ، وسليمان خال ، عن ابن أبي نجيح ، قال : طاوس قريبا من سنين ينهى أن تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت ثم قال : ثبت أنه قد رخص للنساء . ابن عمر كان
1322 - وبما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد ، ، قال : أخبرني ابن شهاب طاوس اليماني ، ، يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر ، وقد أفضن يوم النحر ، فقال : إن عبد الله بن عمر كانت تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة للنساء وذلك قبل موت عائشة بعام . عبد الله بن عمر أنه سمع
1323 - وبما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سهل بن بكار ، وهيب ، عن ، عن أبيه ، عن ابن طاوس ابن عباس ، أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر .
قال : وسمعت طاوس ، يقول : لا تنفر ثم سمعته بعد يقول : تنفر ، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن عمر
[ ص: 105 ] 1324 - وبما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بشر بن عمير الزهراني ، قال حدثنا ، عن شعبة الحكم ، عن إبراهيم ، عن ، عن الأسود ، قالت : عائشة على باب خبائها كئيبة حزينة وقد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لحابستنا ، أكنت أفضت يوم النحر قالت : نعم قال : فانفري إذن . صفية لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر رأى
1325 - وبما قد حدثنا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن وعروة بن الزبير ، ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نحوه . عائشة
1326 - وبما قد حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن عبد الله بن وهب ، حدثه عن مالك بن أنس ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عائشة ابنة حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها قد أفاضت قال : فلا إذن . صفية أن
1327 - وبما قد حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، حدثه عن مالكا عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نحوه . عائشة
ففي هذه الأحاديث إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض ممن أمره أن لا ينفر من الحاج حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت وذلك دليل على كما رخص لها في ترك طواف الصدر وهكذا كان أن طواف الصدر ليس في الوجوب كطواف يوم النحر ، لأن الحائض لا يرخص لها في ترك طواف يوم [ ص: 106 ] النحر ، ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف يقولون في طواف الصدر : إنه ليس في الوجوب على الحاج كطواف يوم النحر ، وأن طواف يوم النحر هو الواجب الذي لا بد منه للحاج ، وإنه إن تركه حتى رجع إلى أهله في حرمة من الحج ، باقية عليه على حاله التي كان عليها وهو بمكة ، وإنه لا يزال كذلك حتى يأتي البيت فيطوف به . ومحمد بن الحسن
ثم فيقول يختلفون هل عليه مع ذلك دم لتأخيره الطواف عن أيام النحر أم لا ؟ : عليه مع ذلك دم لا بد له منه ويقول أبو حنيفة أبو يوسف ، : لا دم عليه مع ذلك وكانوا يقولون في تارك طواف الصدر من الرجال ومن النساء غير الحيض منهن : إنه لا يجب عليهم في ذلك الرجوع حتى يطوفوا بالبيت ، وإنه يجزئهم الدماء من ذلك يبعثون به إلى ومحمد بن الحسن مكة حتى يذبح عنهم فيها حدثنا بذلك سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن أبي حنيفة محمد ، عن ، وعن أبيه ، عن أبي يوسف محمد بما ذكرناه عن كل واحد منهم من ذلك وأما فكان قوله في ذلك أن لا دم فيه . مالك بن أنس