وقد روي عن في هذا استدلال على المعنى الذي من أجله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستلام لما سوى الركنين اليمانيين من أركان البيت ، وذلك أن عبد الله بن عمر يونس : [ ص: 113 ] 1345 - حدثنا ، قال حدثنا ، أن ابن وهب ، حدثه عن مالكا ، عن ابن شهاب ، أن سالم بن عبد الله عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر ، عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألم ترى إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد عائشة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قالت : قلت : يا رسول الله ، أفلا تردها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر قال : فقال : لئن كانت عبد الله بن عمر سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد عائشة إبراهيم صلى الله عليه وسلم . عن
قال : ولما كان ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم ، لأنه ليس من قواعد إبراهيم ، كان أيضا ما سوى ذلك من البيت مما ليس على قواعد إبراهيم لا يستلم في الطواف ، ولم يكن أصحابنا ذكروا في كتبهم استلام الركن اليماني ، ولا نرى ذلك إلا لأنه لم يتصل بهم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلامه إياه في طوافه مما قد ذكرنا ، ولو اتصل ذلك بهم لقالوه ، غير أنا وجدنا بعد ذلك عن مما رواه عنه محمد بن الحسن مما لم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه ، أمره باستلامه في الطواف . هشام بن عبيد الله الرازي
قال : ولما اتصل بنا كما ذكرنا به واستحيناه في الطواف ، والله نسأله التوفيق . أبو جعفر