وهو لاحق بالخمس سواه التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها في الحرم والإحرام ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا ، وأعدناه هاهنا ، لأنا لم نذكر فيه شيئا روي عن ولا بأس بأن يقتل المحرم بالعمرة الذئب كما يقتله المحرم بالحج ، في فتياه في ابن عمر كما : قتل الذئب في الإحرام
1617 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا ، قال حدثنا حجاج بن منهال حماد ، قال حدثنا الحجاج ، عن وبرة بن عبد الرحمن ، قال : قلت : لابن عمر قال : نعم . أقتل الذئب وأنا محرم ؟
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن وابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس التي أباح قتلها في الحرم والإحرام ليس فيها الذئب ، ثم أفتى بقتل الذئب ، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده بدخوله في الخمس ، أو إلحاقه بها . حفصة
[ ص: 224 ]