الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 237 ] فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها على الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة ، وهي كثيرة الوقوع في إجارة الأوقاف ، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف .

                [ ص: 237 ]

                التالي السابق


                [ ص: 237 ] قوله : فلو استأجر قرية إلخ قال بعض الفضلاء : يقع في زماننا كثيرا اعتراف المستأجر بالتخلية والتمكين ثم ينكر ويدعي أنه كان كاذبا في إقراره فهل يحلف يعني المقر له ( انتهى ) .

                أقول لا شبهة في أنه يحلف على قول أبي يوسف رحمه الله وهو المفتى به .




                الخدمات العلمية