الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وسألت عن ناظر معين بالشرط ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين . [ ص: 254 ] فهل إذا فوض النظر معين بالشرط ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا ؟ 90 - فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض ، وإن في مرض موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيا لقيامه مقامه ، وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففزع عنه لغيره ، ثم مات فهل ينتقل إلى الفقراء ؟ فأجبت بالانتقال ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ، ولا يحل للمقرر له الأخذ إلا النظر على الوقف ، ذكر الحسامي في واقعاته أن للقاضي نصب القيم بغير شرط ، وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط ، فاستفدت منها ما ذكرته

                التالي السابق


                ( 90 ) قوله : فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم إلخ . قيل عليه : بل يجب لأن ينتقل إلى الحاكم ولو فوض يعني في مرضه ; لأن في التفويض تفويت العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقف ; لأنك تحير لمن فوض له أن يفوض في مرضه مثلا وهكذا الثاني والثالث فلا يعمل بالشرط أصلا ( انتهى )




                الخدمات العلمية