الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 286 ] والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم تجز على الوقف

                [ ص: 286 ]

                التالي السابق


                [ ص: 286 ] قوله : والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال إلخ . في الفوائد التاجية : إذا فسخ القيم الإجارة مع المستأجر هل يصح ، وإذا صح هل ينفذ عليه أو على الوقف . قال بعض الفضلاء : ينبغي أن يعول على حصول المصلحة في ذلك وعدمها ، كما ذكره المصنف رحمه الله هنا وصرح به في البحر نقلا عن القنية .




                الخدمات العلمية