الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                109 - وفي بطلانها روايتان ، وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان ، وكذا بيع الشرب ، [ ص: 289 ] والمعتمد لا إلا تبعا .

                111 - العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد 112 - إلا في مسائل : أجر فاسدا فأجر المستأجر صحيحا فللأول نقضها .

                المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه .

                المشتري فاسدا إذا أجر صحيحا فللبائع نقضه

                التالي السابق


                ( 109 ) قوله : وفي بطلانها روايتان . الصحيح الصحة وعليه الفتوى كما في المضمرات . [ ص: 289 ]

                ( 110 ) قوله : والمعتمد لا . ; لأنه حق من الحقوق . وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز وأما بيع عين الطريق فجائز سواء حد أي بين طوله وعرضه ، أو لا . أما الأول فظاهر وأما الثاني فهو مقدر بقدر باب الدار العظمى . كذا في النهاية .

                ( 111 ) قوله : العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد إلخ . إنما لزم وارتفع الفساد لتعلق حق العبد بالثاني ، ونقض الأول إنما كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه ، والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف .

                ( 112 ) قوله : إلا في مسائل . الأول في البزازية والثانية في جامع الفصولين .




                الخدمات العلمية