الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 315 ] ولذا قالوا : إن المديون لا يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل . قلت 17 - إلا في ثلاث مسائل إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في النفقات ، وإذا لم يقسم بين نسائه ووعظ فلم يرجع كما في السراج الوهاج من القسم ، وإذا امتنع من كفارة الظهار مع قدرته ، كما صرحوا به في بابه .

                والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها ; لأن القسم لا يقضى

                [ ص: 315 ]

                التالي السابق


                [ ص: 315 ] قوله : ولذا قوله أن المديون لا يضرب إلخ .

                في البزازية لا يضرب المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يؤاجر ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهالة . ( 17 ) قوله :

                إلا في ثلاث ، استثناء من قوله من عليه الحق ، لا من قوله : المديون لا يضرب كما هو ظاهر . وقوله : إذا امتنع من الإنفاق على قريبه . كما ذكروه في النفقات . ممن ذكر ذلك العلامة المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز نقلا على البدائع .




                الخدمات العلمية