الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 328 ] وإذا ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم

                [ ص: 328 ]

                التالي السابق


                [ ص: 328 ] قوله : وإذا ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم . عبارة القنية : لو ادعى رجل قبله إجارة أرض لليتيم ، وأراد تحليفه لا يحلف ; لأن قوله على وجه الحكم ، وكذا في كل شيء يدعيه عليه ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في عبارة المصنف رحمه الله فإن صاحب القنية لم يصرح بالوقف فكأن المصنف قاسه على أرض اليتيم . ولم يعبر صاحب القنية بالمال وإنما عبر بالأرض والمال أعم منها




                الخدمات العلمية