الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 345 ] الرابعة : صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح ، الأصح جواز دعواه في حصته ، كذا 113 - في صلح البزازية

                التالي السابق


                ( 112 ) قوله : الرابعة . أي المسألة الرابعة مما استثناه بقوله إلا ضمان الدرك ، إلا أنه لا يعنون ما تقدم من المستثنيات بالأولى والثانية والثالثة .

                ( 113 ) قوله : صالح أحد الورثة إلخ . قيل عليه : فيه أنه إبراء المجهول ، وإبراء المجهول باطل فلا يصح الاستثناء ( انتهى ) .

                وفيه نظر إذ التقدير : صالح أحد الورثة الآخر وأبرأه إبراء عاما ، غاية ما في الباب أن صاحب البزازية أوجز في العبارة كما هو عادته فليس ما ذكر إبراء المجهول




                الخدمات العلمية