الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                أقر أن في ذمته لفلان كذا ، وأبرأه عاما ثم ادعى بعد أنه أقر بعدهما أن لا شيء له في ذمته ، فإنه تسمع دعواه وتقبل بينته ، [ ص: 348 ] ولا يمنعها الإبراء العام ; لأنه إنما ادعى 122 - بما يبطل بعده لا قبله

                التالي السابق


                ( 121 ) قوله : ولا يمنعها الإبراء العام . في الصيرفية من استحقاق المبيع . اشترى ملكا ووقع بينهما براءة عن الخصومات كلها ، ثم استحق المبيع هل يرجع على البائع بالثمن ( انتهى ) .

                فهذا يدل على أن الدعوى تسمع بحق حادث بعد البراءة العامة .

                ( 122 ) قوله : بما يبطل بعده . قيل عليه : أنه ادعى إقرارا من إبرائه ، والغرض من الإقرار صحيح فكيف يوصف بالبطلان ( انتهى ) .

                ورد بأن القائل أقر لفظة يبطل مضارع بطل ، والظاهر أنه يبطل مضارع أبطل وعلى هذا لا يرد ما أورده إذ يصير المعنى أن هذا المدعي إنما ادعى بما يبطل إقراره بعده لا قبله حيث قال : إنه أقر بعدها




                الخدمات العلمية