الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                119 - وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة . وفي الرابع عشر من دعوى البزازية : أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صح . إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل ، بخلاف ما لو قال : لا حق لي قبله ثم ادعى ، لا تسمع حتى يبرهن أنه حادث بعد الإبراء . 120 - والفرق في جامع الفصولين . ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد جواب حادثة

                التالي السابق


                ( 119 ) قوله : وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة . أي الدعوى بطريق الوكالة . قال في القنية : أقر أنه لا دعوى له قبل فلان بوجه ثم ادعى عليه بحكم الوكالة لغيره ، تسمع . وما حكي أنه لا تسمع لغيره سهو .

                ( 120 ) قوله : والفرق في جامع الفصولين : وهو أن قوله لا حق لي لعموم الإبراء فلا يكون له حق بسبب الشراء ولا بغيره إلا إذا بين أنه ملكه بعد إقراره ، [ ص: 348 ] وفيه نظر ، إذ يتأتى فيه ما مر من إمكان التوفيق ، وإن البينة على المبهم تفيد الملك ، ويتضح الجواب للمتأمل الفطن ( انتهى ) .

                وقد تقرر أن الإبراء العام يمنع الدعوى إلا بحق حادث ; لأن كل فرد من أفراده منصوص عليه ، فإذا ادعى الشراء مطلقا بعد ، أن المسألة الرابعة نص على أنه لا حق له قبله فيما مضى ، وقد نفاه بقوله : لا حق له فيه فلا سبيل لقبوله




                الخدمات العلمية