الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته 359 - فمقتضاه جواز قبول الهدية قبل الوصول مطلقا وعدم جواز استنابته بإرسال نائب له في محل قضائه ، وعمل القضاة الآن على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان ، 360 - والظاهر أنه بإذن السلطان وحينئذ لا كلام فيه

                التالي السابق


                ( 359 ) قوله :

                فمقتضاه جواز قبول الهدية إلخ .

                قيل : هذا الاقتضاء بالنظر إلى ظاهر اللفظ وإلا فالإهداء للقاضي

                قيل : وصوله من أهل محل ولايته ، في معنى الإهداء له في محل ولايته في كونه لأجل قضائه .

                ( 360 ) قوله :

                والظاهر أنه بإذن السلطان إلخ .

                قال بعض الفضلاء : فحينئذ إرسال القضاة نوابا من قسطنطينية إلى محل قضائهم يجوز ; لأن الظاهر أنهم مأذونون بذلك فيجوز تقريرهم




                الخدمات العلمية