الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                6 - ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة على صوفها يجزه ، 7 - يجيزه أبو يوسف رحمه الله ، 8 - ومنعه محمد رحمه الله . [ ص: 71 ] والمنع رواية . 10 - وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا .

                كما في الشرح ، 11 - مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز .

                التالي السابق


                ( 6 ) قوله : ويزاد ما في المجمع إلخ .

                ما في المجمع مقيد وعبارته أو شاة فصولح على صوفها يجزه للحال ( انتهى ) . ( 7 ) قوله : يجيزه أبو يوسف رحمه الله .

                ذكر في الحقائق أن جوازه مشروط بأن شرط أن يجزه من ساعته ; لأن ما جاز بيعه جاز الصلح عليه وإنما يجوز بيع الصوف في ظهر الغنم إذا شرط أن يجزه من ساعته . ( 8 ) قوله : ومنعه محمد .

                وجه قوله : إن الذي وقع عليه الصلح مجهول ; لأن موضع الجز غير معلوم ولهذا يبالغ فيه ويستقصي تارة ، وتارة لا وهذه مانعة من جهة البيع [ ص: 71 ] فيمنع صحة الصلح ; لأن منعها إنما كان تحرزا عن الخصام للوقوع في المنازعة ومثله موجود في الصلح فمنع الصحة وقال القدوري أصله اختلافهم في بيعه . ( 9 ) قوله : والمنع رواية .

                أي عن الإمام رضي الله عنه . ( 10 ) قوله : وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا إلخ .

                عزاه في المستصفى إلى الشرحين وعلله بأنه ليس بعضه ( انتهى ) .

                لكن ذكر في الأسرار : لو صالحه على صوف ظهر شاة أخرى ينبغي أن يجوز عند أبي يوسف ولا رواية فيه عنه . ( 11 ) قوله : مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز .

                ظاهره أن عدم جواز البيع متفق عليه وقد قدمنا عن القدوري أن فيه اختلافا بل ذكر الخلاف في متن المجمع في فصل ( إذا كان أحد العوضين غير مال ) فقال ويجيز بيع الصوف على ظهر الغنم .

                قال الشيخ أي أبو يوسف فلو راجعه ما استدرك فمشى هنا صاحب المجمع على ما مشى عليه سابقا فلا استدراك .




                الخدمات العلمية