الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                45 - إضافة الإجارة إلى منافع الدار جائزة .

                دفع داره إلى آخر ليرممها ولا أجر عليه 46 - فهي عارية

                التالي السابق


                قوله :

                إضافة الإجارة إلى منافع الدار جائزة .

                في الفتاوى الخانية : لو قال أجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا .

                ذكر في بعض الروايات أنه لا تجوز وإنما تجوز الإجارة إذا أضاف إلى الدار لا إلى المنفعة .

                وذكر الإمام خواهر زاده أنه إذا أضاف الإجارة إلى المنفعة يجوز أيضا انتهى وفي الفتاوى الولوالجية الإجارة إذا أضيفت إلى منافع الدار تصح ، فإنه نص في هبة الإمام خواهر زاده إذا قال وهبتك منافع هذه الدار كل يوم بدرهم يكون إجارة فهذا أولى ( انتهى ) .

                وقال الإمام الزيلعي : إن المنافع معدومة حقيقة والمنفعة لا يتصور وجودها في لحظة فلا يمكن جعلها موجودة حكما لأن الشرع لم يرد بتقدير المستحيل ولهذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا يجوز ولو أضافه إلى العين جاز بالإجماع ( انتهى ) .

                فظهر بهذا أن في المسألة خلافا وأن المصنف مشى على ما قاله الإمام خواهر زاده . ( 46 ) قوله :

                فهي عارية .

                قيل : هل يلزمه ترميمها ؟ الظاهر لا ; لأن المستعير لا يلزمه شيء ( انتهى ) .

                يعني لأن نفقة المستعار على المستعير




                الخدمات العلمية