الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                68 - أجرت دارها من زوجها ثم سكنا فيها فلا أجر .

                التالي السابق


                ( 68 ) قوله : أجرت دارها من زوجها إلخ .

                هذا قول والمفتى به وجوب الأجرة على الزوج كما في الخانية لأن سكناها معه لا يمنع التسليم والتخلية لأنها تابعة للزوج في السكنى ولأن سكناها عليه ولأن إجارتها من الزوج انعقدت صحيحة حتى لو لم تسكن معه يجب الأجر بلا شك بخلاف استئجاره للطحن أو الخبز وسائر أعمال البيت لأنها لم تنعقد ( انتهى )




                الخدمات العلمية